التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6513
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 651317 تشرين الثاني 2024

أ - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- مبلغ عشرة دنانير تستوفى من كل محام أستاذ عند دفع الرسم السنوي. 2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للصندوق التي يوافق عليها مجلس النقابة بتنسيب من المجلس شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة تودع فيه أمواله وينفق منه حسب أوجه الإنفاق المحددة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- تطبق أحكام وقواعد وإجراءات الصرف المعمول بها في القانون والنظام الداخلي للنقابة على إجراءات الصرف من هذا الصندوق. د- في حال إلغاء الصندوق أو تصفيته تؤول أمواله وموجوداته إلى النقابة.

الإحالة

المادة 9 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية