التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6831 آذار 2005

أ- تكون مدة الايفاد كما يلي:- 1-ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 2-اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة. 3-المدة التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب. 4-المدة التي يقررها الرئيس قبل الايفاد وذلك بناء على تنسيب اللجنة اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة اطول من المدد المنصوص عليها او المشار اليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة. ب- يجوز تمديد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية