التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4696ص 6831 آذار 2005

تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:- أ-اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-اذا صدر قرار من الجهة التي اوفد اليها بفصله من الدراسة. ج-اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا. د-اذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية او السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي اوفد اليها. هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15)من هذا النظام. و-اذا تجاوز مدة الايفاد المقررة لبعثته وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصــول على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليــه. ز-اذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار او عقد ايفاده.

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية