التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 627316 تشرين الثاني 2003

أ . يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب. تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية :- 1. عدم تملك المشترك عقارا يصلح سكنا مناسبا . 2. الاقدمية في الاشتراك في الصندوق. 3. المتزوج على الاعزب.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية