الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 627316 تشرين الثاني 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعــة: جامعة آل البيت.
المجلـس: مجلس الجامعة.
الصنـدوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنـــة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيــــس:رئيس اللجنة.
العامل في الجامعة: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقده
على ذلك.
المشتــرك: الاردني من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق.
الهيئة العامة: جميع المشتركين في الصندوق.
المديــــر: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
السـكــــن:البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء اكان منزلا مستقلا ام شقة في بناء قائم.