التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 627316 تشرين الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــة: جامعة آل البيت. المجلـس: مجلس الجامعة. الصنـدوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنـــة: لجنة ادارة الصندوق. الرئيــــس:رئيس اللجنة. العامل في الجامعة: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقده على ذلك. المشتــرك: الاردني من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق. الهيئة العامة: جميع المشتركين في الصندوق. المديــــر: مدير الدائرة المالية في الجامعة. السـكــــن:البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء اكان منزلا مستقلا ام شقة في بناء قائم.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية