التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 627316 تشرين الثاني 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات وتملكيها للمشتركين او تأجيرها للعاملين في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام. ج-تعيين الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق من العاملين في الجامعة بمن في ذلك مدقق حسابات. د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. هـ- تحديد الدفاتر المحاسبية اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها. و-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس. ز-تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه. ح-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها والبت في طلبات بيع المساكن للمشتركين وتأجيرها للعاملين في الجامعة. ط-دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه الى المجلس. ي-النظر في أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية