التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:- أ‌- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام. ب‌- النظر في طلبات إعفاء نظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام. ج‌- النظر في طلبات إعفاء الخدمات والسلع التي تعد من مدخلات إنتاج وتصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام. د‌- أي أمور أخرى تتعلق بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية