التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

أ-1- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) والتي لا تحتاج الى عرضها على اللجنة في الجدول رقم (5/أ) الملحق بهذا النظام. 2- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها والتـي تحتاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) في الجدول رقم (5/ب) الملحق بهذا النظام. ب‌- تحدد نظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها والتـي تحتاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) في الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام. ج‌-تحدد الخدمات والسلع المصنعة محليا أو المستوردة التي تعد من مدخلات إنتاج وتصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها والمواد الخام التي تدخل في تصنيع هذه المدخلات وترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها والتي تحتـاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) في الجدول رقم (7) الملحق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية