التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

‌أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. اللجنة : لجنة الإعفاءات من الرسوم الجمركية والإخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المستهلك : الشخص المربوط بنظام النقل أو نظام التوزيع الذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية ويقوم بشرائها لاستعمالاته الخاصة. المستخدم : أي مستهلك أو مجموعة مستهلكين لديهم نظم مصادر طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية. نظم تخزين الطاقة : النظم التي تستخدم لتحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل يمكن الاحتفاظ به كلياً أو جزئياً ومن ثم تحويله عند الحاجة لطاقة كهربائية. المرخص له : الشركة المرخص لها بالتوزيع والتزويد بالتجزئة أو المرخص له بالنقل والبيع بالجملة حسب مقتضى الحال. اتفاقية الربط : الاتفاقية التي يتم إبرامها بين المرخص له والمستخدم والتي تحدد بموجب شروطها وأحكامها عملية ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة مع نظام النقل أو التوزيع حسب مقتضى الحال، وتحدد الأحكام الخاصة بالعمليات التشغيلية على أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بعد ربطها بنظام النقل أو التوزيع، حسب مقتضى الحال. المصادر الهجينة : استخدام مصدرين أو اكثر من مصادر الطاقة المتجددة ضمن الاشتراك الواحد لتوليد الطاقة الكهربائية. الدليل الإرشادي : القواعد والإجراءات والشروط والمتطلبات التي تنظم آلية ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على نظام المرخص له التي يضعها وتقرها الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة. نظام المرخص له : نظام النقل أو التوزيع حسب مقتضى الحال. عبور الطاقة الكهربائية : استخدام نظام المرخص له لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات استهلاكها. بدل تكاليف عبور الطاقة الكهربائية : الكلفة التي تترتب على المستخدم جراء استخدام نظام المرخص له لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات استهلاكها. صافي القيمة : آلية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة مع نظام المرخص له تعتمد على الفرق بين القيمة المالية لكمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظام المستخدم الى نظام المرخص له في موقع نقاط التوصيل وقيمة كمية الطاقة الكهربائية التي يستجرها المستخدم في مواقع الاستهلاك بوحدة الدينار الأردني. التصدير الصفري : آلية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة مع نظام المرخص له ويتم تصميمها بحيث تمنع تصدير الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة الى نظام المرخص له . تصدير الكل واستجرار الكل : آلية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة مع نظام المرخص له ويتم تصميمها بحيث يتم تصدير كامل الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة الى نظام المرخص له واستجرار كامل الطاقة المستهلكة من قبل المستخدم من نظام المرخص له. نقاط التوصيل : نقاط قياس الطاقة الكهربائية بين نظم مصادر الطاقة المتجددة ونظام المرخص له. الموقع الجغرافي : إحداثيات الموقع حسب الإحداثيات المثبتة في المخطط التنظيمي الصادر عن الجهات ذات العلاقة. منشأة الطاقة المتجددة : المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها بما فيها المنشآت الصغيرة والمساكن. الشركة ذات الغرض الخاص : الشركة التي يتم تأسيسها من قبل مجموعة من المستهلكين لغايات إنشاء منشأة طاقة متجددة لتغطية استهلاكهم. بدل خدمات الشبكة : البدلات التي يتم فرضها على مشاريع الطاقة المتجددة بموجب هذا النظام. تعرفة المستخدم : التعرفة الكهربائية المقررة لكل فئة من المستهلكين وفقاً لدليل التعرفة الصادر عن الهيئة. السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية. الخدمة : كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد السلعة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية