التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

يشترط لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) ما يلي:- أ‌- أن تحقق نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة ما عدا (مصابيح ووحدات الإنارة) قيمة مؤشر كفاءة الطاقة أو نسبة الأفضلية المحددة في الفقرة (أ) من الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام، وفقاً لكتاب رسمي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يشير بأن تقارير الفحص صحيحة ومقبولة حسب القواعد الفنية أو المواصفة القياسية الأردنية أو وفقا للاتفاقيات الدولية أو الإقليمية الصادرة بهذا الخصوص وعلى ان يتضمن قيمة مؤشر كفاءة الطاقة أو نسبة الأفضلية لهذه النظم والأجهزة والمعدات. ب‌- أن تحقق مصابيح ووحدات الإنارة الكفاءة الضوئية المحددة في الفقرة (ب) من الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام، وفقاً لكتاب رسمي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يشير بأن تقارير الفحص صحيحة ومقبولة حسب القواعد الفنية أو المواصفة القياسية الأردنية أو وفقا للاتفاقيات الدولية أو الإقليمية الصادرة بهذا الخصوص، وعلى ان يتضمن الكفاءة الضوئية لهذه المصابيح ووحدات الإنارة.

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية