التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

الفصل الثالث الأحكام العامة -أ- تتولى اللجنة مراجعة الجداول ذوات الأرقام (5) و(6) و(7) الملحقة بهذا النظام بشكل دوري ورفعها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب‌- يتولى مجلس مفوضي الهيئة مراجعة الجداول ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا النظام بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج‌-ينشر أي تعديل يطرأ على الجداول الملحقة بهذا النظام سواء بالإلغاء أو الإضافة في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 26 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية