التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

أ- تحدد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:- 1- آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك. 2- آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته. 3- آلية التصدير الصفري. 4- آلية تصدير الكل واستجرار الكل. ب- يحدد مجلس الوزراء حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة في أي مشروع يقرر اعتباره استراتيجيا، ويحدد سعر بيع الطاقة المولدة من أي من هذه المشاريع وأي بدلات أخرى تترتب على منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة فيها.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية