الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024
أ- تحدد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:-
1- آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك.
2- آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته.
3- آلية التصدير الصفري.
4- آلية تصدير الكل واستجرار الكل.
ب- يحدد مجلس الوزراء حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة في أي مشروع يقرر اعتباره استراتيجيا، ويحدد سعر بيع الطاقة المولدة من أي من هذه المشاريع وأي بدلات أخرى تترتب على منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة فيها.