التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

تحدد أحكام وشروط آلية التصدير الصفري لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ولاتطبق هذه الآلية على المستهلكين من القطاعات (الاعتيادية، الصناعات الاستخراجية، البنوك):- أ‌- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له وفي الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته للمستخدم، ويلتزم المستخدم بموجبها بعدم تصدير أي كمية من الطاقة الكهربائية إلى نظام المرخص له ويستمر احتساب قيمة الكميات المستجرة من نظام المرخص له وفقاً لتعرفة المستخدم. ب‌- للمستهلك وفق هذه الآلية إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة في الموقع الجغرافي ذاته للاشتراك وبحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (100%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وذلك من تاريخ تقديم طلب الربط الى المرخص له وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة. ج‌- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط ان لا تتجاوز استطاعة نظام الطاقة المتجددة للمستخدم من القطاع المنزلي (16) امبيراً لكل طور.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية