التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5948، ص 4671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024

يلتزم المرخص له أو المستخدم بأحكام ومتطلبات ربط أنظمة الطاقة المتجددة على نظام المرخص له، كما يلي:- أ‌- يلتزم المرخص له باستخدام عدادات قياس الطاقة الكهربائية المناسبة لغايات تطبيق آليات الربط الواردة في المواد (4) و(5) و(6) و(7) من هذا النظام، المستوفية شروط اعتماد العدادات المقرة من الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة. ب‌- يترتب على المستخدم دفع بدلات تركيب عداد الطاقة وأجور استبداله الفعلية لأغراض قياس تدفق التيار الكهربائي وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة. ج‌- يكون المستخدم مسؤولاً عن تجهيز كافة متطلبات نظم مصادر الطاقة المتجددة بما فيها المصادر الهجينة لغايات الربط مع نقطة التوصيل، وجميع كلف الربط الفعلية وتعزيزات نظام النقل و/او التوزيع حسب مقتضى الحال. د‌- يتم ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة الخاصة بالمستخدم وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة. هـ- يحق للمستخدم أن يتقدم بطلب إلى المرخص له لإنهاء العمل باتفاقية الربط وفقا للإجراءات الواردة بالأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة. و‌- لا يحق للمستخدم المطالبة بالاسترداد النقدي لقيم الطاقة الفائضة والمدورة بأي حال من الأحوال.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 58 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5948، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية