الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:-
أ- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.
ب- النظر في طلبات إعفاء نظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.
ج- النظر في طلبات إعفاء الخدمات والسلع التي تعد من مدخلات إنتاج وتصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وفق أحكام هذا النظام.
د- أي أمور أخرى تتعلق بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.