الجريدة الرسميةالعدد 5948ص 46711 أيلول 2024
أ-1- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) والتي لا تحتاج الى عرضها على اللجنة في الجدول رقم (5/أ) الملحق بهذا النظام.
2- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها والتـي تحتاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) في الجدول رقم (5/ب) الملحق بهذا النظام.
ب- تحدد نظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها والتـي تحتاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) في الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام.
ج-تحدد الخدمات والسلع المصنعة محليا أو المستوردة التي تعد من مدخلات إنتاج وتصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها والمواد الخام التي تدخل في تصنيع هذه المدخلات وترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها والتي تحتـاج الى عرضها على اللجنة لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) في الجدول رقم (7) الملحق بهذا النظام.