التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- يشترط في رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه ما يلي:- 1- ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة تمويل أخرى داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو مديراً إقليميا أو موظفاً فيها إلا إذا كانت الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة. ب- يشترط في من يعين مديراً عاماً للشركة أو مديراً اقليمياً أو نائباً أو مساعداً لهما أو من يشغل أياً من وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الشركة ما يلي:- 1- أن يكون متفرغاً للعمل فيها. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ج- إضافة الى الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يحدد البنك معايير الملاءمة والكفاءة والمؤهلات والخبرات الواجب توافرها في رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا ويحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . د- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة أو تصفية أعمالها فلا يجوز لمن كان عضوا في مجلس ادارتها أو مديرا عاماً لها أن يعمل في شركة أخرى تخضع لرقابة البنك دون موافقة خطية مسبقة من المحافظ.

الإحالة

المادة 13 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية