التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- للبنك في حال ارتكاب الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي من الإداريين فيها لأي مخالفة الأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قيامها بعمليات غير سليمة أو غير آمنة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو أن يوقع أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك. ب- للبنك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك أمانة عمان الكبرى والبلديات تفتيش محل أي شخص يشتبه بممارسته نشاط التمويل دون ترخيص وله فحص دفاتر حساباته وسجلاته وأجهزة الكمبيوتر أو أى أجهزة أو معدات والدخول على هذه الأنظمة والحصول على المستخرجات منها.

الإحالة

المادة 21 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية