التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل إلا بعد ترخيصه من البنك وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على أي شخص غير مرخص أن يستعمل أي عبارة تدل على مزاولة نشاط التمويل المحدد في هذا النظام أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظ أو رسم أو شكل أو أي عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التمويل أو تحمل دلالة عليه. ج- في حال مخالفة أي شخص لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فللمحافظ اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة لمنع استمرار المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة، بما في ذلك الطلب من أمانة عمان الكبرى أو البلدية وفقا لاختصاصها إصدار الأمر بإغلاق محل الشخص المخالف.

الإحالة

المادة 22 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية