الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021
أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل إلا بعد ترخيصه من البنك وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يحظر على أي شخص غير مرخص أن يستعمل أي عبارة تدل على مزاولة نشاط التمويل المحدد في هذا النظام أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظ أو رسم أو شكل أو أي عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التمويل أو تحمل دلالة عليه.
ج- في حال مخالفة أي شخص لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فللمحافظ اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة لمنع استمرار المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة، بما في ذلك الطلب من أمانة عمان الكبرى أو البلدية وفقا لاختصاصها إصدار الأمر بإغلاق محل الشخص المخالف.