التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركات التي تمارس نشاط التمويل. ب. تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات التالية:ـ 1- البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك. 2 - الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل. 3- شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها. 4 - شركات التأمين على الحياة عند منحها تمويلا لحملة عقود التأمين على الحياة. 5- الشركات التي تمارس نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري. 6- شركات التأجير التمويلي شريطة توافر ما يلي:- أ- إذا كانت مملوكة بما يزيد على (50%) من رأسمالها من قبل الحكومة أو أي شخص اعتباري عام أو من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أو من الشركات المملوكة بالكامل من أي من تلك الجهات. ب- إذا كان نشاطها التمويلي مقتصرا على تمويل أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو تمويل أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية. 7- أي شخص اعتباري من غير الشركات يمارس نشاطا تمويليا بمقتضى أحكام أي تشريع خاص.

الإحالة

المادة 3 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية