التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- للمجلس ان يصدر قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية : - 1- إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على وثائق أو مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به. 2- إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ما لم تكن قد حصلت على تمديد من المجلس. 3- إذا لم تلتزم الشركة بتنفيذ الإجراءات و الامتثال للعقوبات التي يفرضها البنك في حال مخالفتها لأحكام هذا النظام أو إذا قامت الشركة بأي عمليات غير سليمة وغير آمنة تؤثر على مصالح الشركاء أو المساهمين أو الدائنين أو المقترضين. 4- إذا قدمت الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها. 5- إذا تم دمج الشركة أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها أو تصفيتها. ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس إلغاء ترخيص فرع الشركة الأجنبية في أي من الحالات التالية:- 1- إذا توقفت الشركة الأم في مركزها الرئيس عن ممارسة نشاط التمويل. 2- إفلاس الشركة الأم أو تصفيتها أو إعسارها. 3- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها وكان من شأن هذا التغيير ان يؤثر سلبا ً على فرعها العامل في المملكة. 4- إذا اختل المركز المالي للشركة الأم وقرر البنك أن هذا الاختلال يؤثر سلباً على نشاط الفرع في المملكة. 5- إذا ثبت للبنك أن الجهات المختصة في بلد المركز الرئيس للشركة الأم لا تطبق المعايير والارشادات الدولية في الرقابة على أعمال التمويل . ج- إذا قرر البنك إلغاء ترخيص الشركة فيبلغها بهذا القرار ويعلن عنه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية بأي وسيلة يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 10 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية