التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

للبنك إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات. ب- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. ج- إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير الإبلاغ الدولية. د- إجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ه- التملك والاستثمار في العقارات. و- أي قيود على ملكية الشركة أو استثماراتها. ز- الحد الأعلى للائتمان الممنوح من الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة الرقابة الشرعية فيها أو إدارتها التنفيذية العليا أو لذوي العلاقة. ح- متطلبات وضوابط عمل نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض وأي أنشطة أخرى تندرج ضمن مفهوم نشاط التمويل.

الإحالة

المادة 25 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية