التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5241
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52411 كانون الأول 2021

أ- يحظر على الشركة أن تمارس أيا من الأنشطة التالية:- 1- قبول الودائع بمختلف أشكالها. 2- أعمال الصناعة. 3- أعمال الصرافة أو الوسيط المالي. 4- منح قرض أو تمويل إلى أي من الشركاء أو المساهمين بضمان حصصه أو أسهمه في الشركة. 5. منح قرض أو تمويل بهدف شراء أسهم أو أوراق مالية. 6- اصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها وتشغيل أي نظام دفع إلكتروني وإدارته. 7- نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري. 8- أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته. ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر:- 1- على شركة التمويل العقاري ممارسة أعمال الاستثمار في العقار أو التطوير والتقييم العقاري. 2- على شركة التمويل المتخصص ممارسة نشاط التمويل الأصغر. 3- على شركة التخصيم شراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الإقراض النقدي.

الإحالة

المادة 6 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5241)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية