التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- ينقل الملحق الفني إلى البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته وبالتنسيق مع الوزارة وينقل الملحق الفني من البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته ورئيس البعثة. ب- ينقل الموظف الاداري الى البعثة للعمل بوظيفة ملحق اداري بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة على أن تتوافر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى. 2- أن تبلغ خدمته الفعلية في مركز الوزارة عشر سنوات تحسب من تاريخ تعيينه أو نقله إليها. 3- أن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية المعدين لهذه الغاية. 4- أن يخضع لدورة تدريبية في المعهد تحدد اللجنة مساقاتها ومدتها على أن لا تقل عن أسبوعين. 5- أن لا يكون قد أوقعت عليه عقوبة إنذار فأعلى لمرتين خلال آخر ثلاث سنوات. ج- تحدد اللجنة موعدا لعقد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة. د. تخصص لمن عمل أو لم يسبق له العمل كملحق فني أو اداري او مالي في البعثات أربعون علامة للامتحان التحريري وأربعون علامة للمقابلة الشخصية وعشرون علامة لعامل الأقدمية، ويتم اختيار المرشحين الذين حصلوا على أعلى العلامات. هـ- يتم حسم ما مجموعه عشرون علامة من الموظف عن كل مرة عمل فيها سابقا في وظيفة ملحق مالي أو فني أو اداري. و- تحدد مدة خدمة الملحق الإداري بسنتين. ز- لا ينقل من عمل في وظيفة ملحق مالي أو فني أو إداري إلى بعثة سبق له العمل فيها إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك البعثة.

الإحالة

المادة 29 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية