التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ-1- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من مركز الوزارة إلى خارج المملكة أو من بعثة إلى أخرى سلفة مؤقتة تعادل مقدار الراتب والعلاوات والبدلات التي يستحقها شهريا وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تسدد السلفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صرفها. ب- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة بدل تمثيل شهرية على النحو التالي:. الرتبة أو الوظيفة العلاوة رئيس البعثة 2350 وزير مفوض 1000 مستشار 1000 سكرتير أول 1000 سكرتير ثاني 700 سكرتير ثالث 700 ملحق 700

الإحالة

المادة 31 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية