الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993
أ- 1- يتقاضى من يشغل رتبة سفير الراتب الاساسي والزيادة السنوية التي يتقاضاها شاغلو المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية .
2-تحدد رواتب موظفي السلك الدبلوماسي وزياداتهم السنوية بالدينار على النحو التالي :-
الرتبة
السنوات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
وزير مفوض
600
625
650
675
700
725
750
775
800
825
مستشار
450
465
480
495
510
525
540
555
570
585
سكرتير ثاني
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
سكرتير ثالث
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
ملحق
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
ب- يتقاضى السفير في مركز الوزارة علاوة اساسية بنسبة (50%) من الراتب الشهري الاساسي ويحدد بدل التمثيل بمبلغ (300) دينار شهريا على ان لا يتقاضى تبعا لذلك أي علاوة او بدل باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة الشخصية واي علاوة اخرى ورد النص عليها في هذا النظام.
ج- 1- يصرف لموظفي السلك الدبلوماسي العاملين في مركز الوزارة من غير السفير بدل تمثيل شهري على النحو التالي:-
وزير مفوض
مستشار
سكرتير اول
سكرتير ثاني
سكرتير ثالث
ملحق
250
200
150
150
150
150
2- يصرف لموظفي الوزارة الاداريين بدل تمثيل شهري مقداره (150) دينارا .
د- يتم تحديد راتب موظف السلك الدبلوماسي القائم على رأس عمله بحيث يكون مساويا لراتب السنـــة التي امضاهـا في رتبته عند نفاذ احكام هذا النظام.
هـ- باستثناء السفير يمنح موظفو السلك الدبلوماسي في مركز الوزارة علاوة اساسية على النحو التالي :-
الرتبة العلاوة الاساسية
وزير مفوض 35 % من الراتب الاساسي
مستشار 35% من الراتب الاساسي
سكرتير اول 35% من الراتب الاساسي
سكرتير ثاني 30% من الراتب الاساسي
سكرتير ثالث 30% من الراتب الاساسي
ملحق 30% من الراتب الاساسي
و- يمنح موظفو السلك الدبلوماسي علاوة عائلية على النحو التالي :-
1- المتزوج بدون اولاد (10) دنانير .
2- المتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة (15) ديناراً بما في ذلك الارمل والمطلق .