التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد -41، 42، 43- من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره عشرة اضعاف مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته . ب- اذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي أو الملحق الفني أو الملحق الإداري اثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجزدائم يحول دون استمراره في العمل فيطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد - 41، 42، 43 - من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره عشرون ضعفاً مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته. ج- اذا توفي موظف الوزارة الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره ثلاثون الف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها . د- اذا تعرض موظف الوزارة الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة الى حادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره أربعون الف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها . هـ-اذا تعرض الموظف المحلي أثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة عشر ألفا دينار بالاضافة الى اي استحقاقاته المنصوص عليها في تشريعات العمل التي تنطبق عليه .

الإحالة

المادة 50 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية