التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- يكون الحد الأعلى لملاك البعثات على النحو التالي :- 1- رئيس بعثة وستة موظفين : واشنطن، نيويورك. 2- رئيس بعثة وخمسة موظفين :القاهرة 3- رئيس بعثة وأربع موظفين: الرياض، جنيف، بروكسل، لندن. 4- رئيس بعثة وثلاثة موظفين : أبوظبي، برلين، باريس، بغداد، بكين، جدة، دبي، دمشق، الدوحة، طوكيو، فيينا، الكويت موسگو، نيودلهي، تل أبيب. 5- رئيس بعثة وموظفين اثنين: أنقرة، أوتاوا، بيروت، الجزائر، رام الله، الرباط، روما سيؤول، طرابلس، طهران كانبيرا، لاهاي، مدريد ، مسقط، المنامة، نيروبي، أديس أبابا ، إسطنبول . 6- رئيس بعثة وموظف واحد: أثينا، أربيل، أستانا، إسلام آباد، باكو،بخارِست، برازيليا، بريتوريا، بيرن، تونس، جاكرتا، الخرطوم، سنتياجو، صنعاء، طشقند، كوالالمبور، مكسيكو سيتي، نيقوسيا، أوسلو، سنغافورة . ب- يحدد ملاك البعثات الجديدة ويعاد النظر في ملاك البعثات القائمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

الإحالة

المادة 7 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية