التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

يشترط فيمن يتقدم لإشغال وظيفة ملحق دبلوماسي ما يلي:- أ- ان تتوافر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ب- ان يكون حاصلا على الاقل على الدرجة الجامعية الاولى المعترف بها من الجهات الرسمية المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة وبتقدير لا يقل عن جيد شريطة أن تكون الدراسة منتظمة . ج- أن يتقن اللغة الانجليزية إضافة الى اللغة العربية ولهذه الغاية على طالب التعيين أن يقدم شهادة لا تزيد مدة حصوله عليها على سنتين تثبت اتقانه اللغة الانجليزية من خلال اجتيازه امتحان (التوفل) المحوسب بعلامة لا تقل عن (74) أو اجتيازه امتحان شهادة الايلتس IELTS بعلامة لا تقل عن (6) أو اجتيازه امتحان اللغة الانجليزية في معهد اللغات في الجامعة الأردنية بنسبة لا تقل عن (75%). د- ان يكون مؤهله العلمي حسب التخصصات التي تقرها لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى المادة (20) من هذا النظام عند الاعلان عن المسابقة العامة. هـ- ان يجتاز المسابقة العامة التي تجريها الوزارة بمقتضى احكام هذا النظام لاختيار موظفي السلك الدبلوماسي. و- أن لا يتجاوز عمره عند التقدم للمسابقة العامة:- - (25) سنة اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها. - (29) سنة اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية (ماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (دكتوراة).

الإحالة

المادة 14 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية