التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ - يعين موظف السلك الدبلوماسي باستثناء السفير الاول مرة برتبة ملحق في الوزارة على الوجه التالي: 1 - حامل الشهادة الجامعية الاولى( بكالوريوس او ليسانس) بادنى راتب وظيفة ملحق. 2 - حامل الشهادة الجامعية الثانية(ماجستير) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق. 3 - حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( دكتوراه ) براتب السنة السابعة من وظيفة ملحق. ب - 1- إذا حصل موظف السلك الدبلوماسي على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام زيادتين سنويتين إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) ، وثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) شريطة أن يكون قد حصل على موافقة الوزارة المسبقة على ذلك. 2- لا يترتب على الزيادات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أي تعديل على أقدمية موظف السلك الدبلوماسي.

الإحالة

المادة 16 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية