التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- يلتحق الملحق عند تعيينه ، وعلى اساس التفرغ الكامل ، بدورة تأهيلية لمدة ستة اشهر في المعهد تقر اللجنة ماهيتها ومساقاتها وعليه اجتياز متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح وفي حال عدم اجتيازه يعطى فرصة لمرة ثانية لاجتيازها بعد مرور شهرين من تاريخ اعلان نتائج الامتحان الاول. أمّا اذا لم يجتازها في المرة الثانية فيتم الاستغناء عن خدمته حكما وبقرار يصدره الوزير لهذه الغاية . ب- يكون الملحق عند تعيينه في الوزارة لأول مرة تحت التجربة لمدة (18) شهرا وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الاستغناء عن خدمته. ج- يثبت الملحق في السلك الدبلوماسي بعد اجتيازه امتحان كفاءة تقره اللجنة وفي حال عدم اجتيازه الامتحان يتم الاستغناء عن خدمته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د-لا ينقل الملحق للعمل في بعثة خارج المملكة الا بعد تثبيته، على أن لا يتولى مهام الشخص الثاني في البعثة التي سينقل اليها .

الإحالة

المادة 18 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية