التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غيرذلك : الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين او وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين. الأمين العام : أمين عام الوزارة. البعثة : السفارة او البعثة الدائمة أن القنصلية العامة او الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية . رئيس البعثة : السفير او المندوب الدائم او القائم بالاعمال او القنصل العام او رئيس الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية . موظف السلك الدبلوماسي : الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام او انظمة السلك الدبلوماسي السابقة من وظيفة ملحق الى وظيفة سفير . الملحق الفني : الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية أو نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والمحدد مركز عمله في أحدى البعثات في خارج المملكة . الموظف الاداري: الموظف المعين بموجب نظام الخدمة المدنية أو نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الموظف المحلي : الموظف المعين محليا للعمل في البعثة بموجب احكام هذا النظام او أنظمة السلك الدبلوماسي السابقة . الملحق الإداري : موظف الوزارة الذي يتم نقله إلى البعثة للقيام بالأعمال الإدارية والمالية. المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني . اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- لمقاصد هذا النظام ، تشمل عبارة ( موظف السلك الدبلوماسي ) موظف او موظفة السلك الدبلوماسي ، كما تشمل كلمة ( زوج ) زوجة الموظف وزوج الموظفة حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 2 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية