التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من مديري الإدارات والسفراء في الوزارة يسميهم الوزير تتولى المهام التالية: 1- إقرار المسابقة العامة والترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات وإجراء المقابلات الشخصية لاختيار الملحقين الدبلوماسيين الذين سيعينون في الوزارة. 2- اعتماد التقارير السنوية المعدة عن موظفي السلك الدبلوماسي أو تعديلها وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (21) من هذا النظام . 3- التنسيب بترفيع المستحقين من موظفي السلك الدبلوماسي على أن تؤخذ في استحقاق أي موظف للترفيع اعتبارات الكفاءة والإنتاجية وسلوكيات الموظف والاقدمية ككل ، وعلى النحو التالي :- أ- اذا كان الترفيع للرتبة الأعلى يتطلب من المرشح اجتياز امتحان الكفاءة أو الدورة المتخصصة وامتحانها النهائي المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (ه) من المادة (19) من هذا النظام يكون تقدير الاستحقاق على النحو التالي : - (%40) أربعون بالمائة لعامل الكفاءة بناء على نتيجة الامتحان أو الدورة وامتحانها النهائي . - (%40) أربعون بالمائة لعامل السلوكيات والإنتاجية بناء على التقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لآخر سنتين. - (%20) عشرون بالمائة لعامل الأقدمية للموظف . ب- اذا كان الترفيع للرتبة الأعلى لا يتطلب اجتياز امتحان او دورة متخصصة فيعطى تقدير الاستحقاق على النحو التالي :- - (%50) خمسون بالمائة لعاملي الكفاءة والإنتاجية بناء على التقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لآخر ثلاث سنوات . - (%30) ثلاثون بالمائة لعامل سلوكيات الموظف. - (%20) عشرون بالمائة لعامل الاقدمية للموظف. ج- اذا زاد عدد مستحقي الترفيع على عدد الوظائف الشاغرة وفي حالة التساوي بينهم وفقا للاعتبارات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند يتم اعتماد قرار اللجنة كمعيار مرجح. 4- التنسيب للوزير بإيفاد موظفي السلك الدبلوماسي للدورات وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين والتقييم المستمر لنتائج الإيفاد وتأثيره في رفع كفاءة موظفي السلك الدبلوماسي وتطوير العمل. 5- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام . ب- تنظم اجتماعات اللجنة بما في ذلك تحديد النصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . ج- للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص وأي جهة أخرى تراها مناسبة لمساعدتها على القيام بمهامها بما في ذلك عقد وتنظيم المسابقة العامة والامتحانات الخاصة بترفيع موظفي السلك الدبلوماسي المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية