التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

النقل والاجازة أ- تحدد مدة خدمة السفير في البعثة الواحدة بأربع سنوات متواصلة ، على ان لا يتجاوز مجموع مدد خدمته في خارج المملكة ثماني سنوات متواصلة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ت تمديدها للمدة التي يراها مناسبة اذا اقتضت الضرورة ذلك. ب- يبلغ السفير بقرار نقله من مركز الى آخر من قبل الوزير قبل (60) يوما على الاقل من التاريخ المحدد لنقله، وللوزير اختصار هذه المدة في حالات استثنائية.

الإحالة

المادة 24 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية