التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ - تكون الاجازة السنوية لموظف السلك الدبلوماسي 30 يوما باستثناء من يعمل منهم في بعثة مقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة فتكون اجازته السنوية 40 يوما . ب- تمنح الاجازات المقررة لرؤساء البعثات والسفراء ولسائر الموظفين في السلك الدبلوماسي كما يلي:- 1- لرئيس البعثة والسفير ومدير الدائرة والمديرية ومدير المكتب الخاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام. 2- للموظف الدبلوماسي بقرار منالأمين العام بناء على تنسيب رئيس البعثة السفير او مدير الدائرة في مركز الوزارة . ج- اذا غادر رئيس البعثة او الموظف الدبلوماسي مركز عمله في الاجازة او في مهمة رسمية فتبلغ الوزارة خطيا بتاريخ عودته للعمل . د- لا يجوز مغادرة مركز العمل في الخارج بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة بالنسبة لرئيس البعثة، وموافقة رئيس البعثة والوزارة بالنسبة لموظف السلك الدبلوماسي.

الإحالة

المادة 27 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية