التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي أثناء عمله خارج المملكة علاوة بدل تعليم بما نسبته (75 %) من مجموع الايصالات السنوية الرسمية المصدقة من رئيس البعثة عن كل ولد من أولاده المرافقين له ممن أكملوا الرابعة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة على أن لا يزيد عدد الأولاد الذين تصرف عنهم هذه العلاوة عن ثلاثة وبحد أعلى ثمانية آلاف وخمسمئة دينار سنويا عن كل ولد. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تصرف لموظف السلك الدبلوماسي علاوة بدل تعليم بما نسبته (75%) من مجموع الايصالات السنوية الرسمية عن كل ولد من أولاده ممن أكملوا الرابعة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة على أن لا يزيد عدد الأولاد الذين تصرف عنهم هذه العلاوة على ثلاثة وبحد أعلى ستة آلاف دينار سنويا عن كل ولد في أي من الحالات التالية: 1- انتهاء خدمة موظف السلك الدبلوماسي خارج المملكة وعودته إلى مركز الوزارة وإلى حين نقله خارج المملكة. 2- خدمة موظف السلك الدبلوماسي في البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف الصعبة التي تحول دون مرافقة أولاده له. 3- وجود حكم حضانة بحق ولد موظف السلك الدبلوماسي يحول دون مرافقته له.

الإحالة

المادة 35 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية