التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- 1- يتقاضى من يشغل رتبة سفير الراتب الاساسي والزيادة السنوية التي يتقاضاها شاغلو المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية . 2-تحدد رواتب موظفي السلك الدبلوماسي وزياداتهم السنوية بالدينار على النحو التالي :- الرتبة السنوات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وزير مفوض 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 مستشار 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 سكرتير ثاني 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 سكرتير ثالث 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 ملحق 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 ب- يتقاضى السفير في مركز الوزارة علاوة اساسية بنسبة (50%) من الراتب الشهري الاساسي ويحدد بدل التمثيل بمبلغ (300) دينار شهريا على ان لا يتقاضى تبعا لذلك أي علاوة او بدل باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة الشخصية واي علاوة اخرى ورد النص عليها في هذا النظام. ج- 1- يصرف لموظفي السلك الدبلوماسي العاملين في مركز الوزارة من غير السفير بدل تمثيل شهري على النحو التالي:- وزير مفوض مستشار سكرتير اول سكرتير ثاني سكرتير ثالث ملحق 250 200 150 150 150 150 2- يصرف لموظفي الوزارة الاداريين بدل تمثيل شهري مقداره (150) دينارا . د- يتم تحديد راتب موظف السلك الدبلوماسي القائم على رأس عمله بحيث يكون مساويا لراتب السنـــة التي امضاهـا في رتبته عند نفاذ احكام هذا النظام. هـ- باستثناء السفير يمنح موظفو السلك الدبلوماسي في مركز الوزارة علاوة اساسية على النحو التالي :- الرتبة العلاوة الاساسية وزير مفوض 35 % من الراتب الاساسي مستشار 35% من الراتب الاساسي سكرتير اول 35% من الراتب الاساسي سكرتير ثاني 30% من الراتب الاساسي سكرتير ثالث 30% من الراتب الاساسي ملحق 30% من الراتب الاساسي و- يمنح موظفو السلك الدبلوماسي علاوة عائلية على النحو التالي :- 1- المتزوج بدون اولاد (10) دنانير . 2- المتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة (15) ديناراً بما في ذلك الارمل والمطلق .

الإحالة

المادة 4 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية