التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

تصرف للموظفين الذين يشغلون الوظائف المبينة ادناه في مركز الوزارة علاوة نقل شهرية مقابل استعمال سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود امانة عمان الكبرى شريطة ان لا تكون تحت تصرفهم سيارات حكومية وذلك على النحو التالي:- المبلغ بالدينار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة برتبة سفير 75 دينارا - مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة من باقي الرتب الدبلوماسية او الادارية في الوزارة 50 دينارا - مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة بالوكالة ومساعد مدير المراسم للتشريفات 40 دينارا - الموظف في المكتب الخاص والتشريفات في دائرة المراسم 30 دينارا

الإحالة

المادة 40 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية