التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ . تعتبر الوظيفة الدبلوماسية مسؤولية وامانة تحكمها المصلحة الوطنية العليا للدولة والموظف الدبلوماسي هو وسيلتها لاداء مهامها في سياستها الخارجية وغاياتها وتحقيقا لذلك يلتزم الموظف الدبلوماسي بما يلي : 1. القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات العمل الرسمي لها . 2. التقيد بالواجبات التي تفرضها عليه صفته التمثيلية في سلوكه العام والشخصي . 3. المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وسمعتها وكرامتها وعدم التفريط باي من حقوقها . 4. التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة اليه من رؤسائه بما يتفق ومهام وظيفته . 5. الظهور بالمظهر اللائق اثناء العمل الرسمي وخارج اوقات الدوام الرسمي . 6. تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين مستوى الاداء المهني . 7. العمل على تنمية قدراته العلمية والمسلكية . ب. يحظر على الموظف الدبلوماسي تحت طائلة المسؤولية التاديبية الاقدام على أي نوع من الاعمال التالية : 1. القيام باي عمل يسيء للخدمة الدبلوماسية وللمصلحة الوطنية . 2. استغلال وظيفته لخدمة أي اهداف او مصالح خاصة او حزبية او الاشتراك او التشجيع على أي تظاهرة او اعتصام او احتجاج . 3. الافصاح عن أي بيانات او معلومات او التعبير عن أي راي او اجتهاد لا يتفق مع المصلحة الوطنية او مع السياسة الخارجية الرسمية المعلنة . 4. الاحتفاظ باي اصول او صور لاي وثيقة او مخابرة رسمية او تقرير صدر بشان سريتها تعليمات محددة . 5. نشر أي مقالات او اراء او غيرها في أي صحيفة او مجلة أو أي وسيلة إلكترونية او المشاركة باي نشاط اعلامي دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة . 6. قبول أي هدايا او اكراميات او منح من أي شخص او جهة ذات علاقة او ارتباط بمصالح الوزارة تزيد قيمتها على خمسين دينارا . 7. العمل خارج العمل الرسمي سواء بشكل منتظم او غير منتظم باجر او بدون اجر دون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة . 8. المشاركة باي نشاط تجاري .

الإحالة

المادة 52 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية