التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7464
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 746431 كانون الأول 2024

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من: أ- المكتب ب- الرئيس ج- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. د- الأمين العام. هـ- المستشارين. و- المديريات التالية :- 1- مديرية الدراسات والسياسات. 2- مديرية الخدمات المؤسسية. 3- مديرية الاتصال والإعلام والعلاقات العامة. 4- مديرية المعلومات وقياس الرأي العام. ز- وحدة الرقابة الداخلية. ح- مكتب الرئيس. ط- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية