التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7464
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 746431 كانون الأول 2024

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية المديرين في المجلس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس. 3- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- يسمي الأمين العام أحد موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية