التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 1016 كانون الثاني 2025

على المرخص له الالتزام بما يلي:- أ- تنفيذ ومراقبة الإجراءات التشغيلية والإدارية. ب- ضمان كفاءة تدريب وتأهيل العاملين لديه. ج- الاحتفاظ الدائم طيلة مدة سريان الرخصة بالملاءة المالية لممارسة أنشطة إدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك واخراج المنشأة من الخدمة أو إغلاقها وفق متطلبات واشتراطات الملاءة المالية التي تحددها الهيئة. د- إعداد برنامج لإدارة النفايات المشعة أو إدارة الوقود المستهلك وتنفيذه. هـ- تطوير نظام تسجيل وحصر شامل لأنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك. و- تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي تحددها الهيئة كافة خلال مدة زمنية محددة ودورية وفق الشروط المحددة في الرخصة الممنوحة له. ز- تحديد الخصائص والمواصفات الفنية للنفايات المشعة وتصنيفها وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية. ح- ضمان توافق النفايات المشعة وطرودها مع معايير القبول لمعالجة وتخزين ونقل المواد المشعة والتخلص منها. ط- إبقاء كميات النفايات المشعة والوقود المستهلك الناتجة عند أدنى مستوى ممكن عمليا من حيث النشاط والحجم. ي- تخزين النفايات المشعة بطريقة تضمن فصلها والتفتيش عليها ومراقبتها واستعادتها وحفظها لاحقا في ظروف مناسبة لتحريكها أو مناولتها أو نقلها أو التخلص منها. ك- تطبيق برنامج الصيانة والإدامة للهياكل والنظم والمعدات. ل - إعداد خطة لإخراج المنشأة من الخدمة أو إغلاقها وتحديث هذه الخطة بشكل دوري وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية. م - أن تكون عمليات تصريف النفايات المشعة وأي مواد ذات علاقة بإدارة النفايات المشعة الى البيئة والتخلص النهائي من النفايات المشعة والوقود المستهلك وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 9 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية