التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 1016 كانون الثاني 2025

- أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الشخص: الشخص الاعتباري. المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. المصرح له: الشخص الحاصل على تصريح من الهيئة وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الترخيص: الإذن أو الموافقة للشخص لإدارة وتشغيل أي منشأة لإدارة النفايات المشعة أو إدارة الوقود المستهلك وفقا لأحكام هذا النظام. التصريح : الإذن الذي يمنح لشخص لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك وفقا لأحكام هذا النظام. النفايات المشعة : أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع أن يكون لها أي استخدام مستقبلي أو أي مواد ملوثة اشعاعيا بمستوى أعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة. الوقود المستهلك : وقود نووي أخرج من المفاعل بعد التشعيع ولم يعد صالحا للاستعمال في شكله الحالي. ادارة النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تشمل عمليات مناولة النفايات المشعة، والتمهيد لمعالجتها وتكييفها ونقلها وخزنها والتخلص النهائي منها. ادارة الوقود المستهلك: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تشمل عمليات مناولة الوقود المستهلك ومعالجته وتخزينه ونقله والتخلص النهائي منه. الأنشطة ذات العلاقة بإدارة النفايات المشعة او الوقود المستهلك: : اختيار موقع المنشأة أو تصميم وبناء المنشأة أو إدخال المنشأة في الخدمة أو أي عمليات تؤدي الى التعديل على بنية المنشأة والأنظمة والمعدات المرتبطة بالأمن والأمان النووي والوقاية الإشعاعية. حالة الأمان: الأدلة والاثباتات التي تدعم أمان المنشأة أو الأنشطة التابعة لها. ب تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية