التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الديون الهالكة

المادة 22من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

أ- يشترط لتنزيل الديون الهالكة المشمولة بأحكام هذا الفصل ان يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون ونظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح الصادر بمقتضاه . ب- يقوم المكلف بتقديم المعلومات المتعلقة بالديون الهالكة وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة. ج- في جميع الاحوال وفي حال وجود كفيل للدين المطلوب اهلاكه لا يعتبر ذلك الدين هالكا الا بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لتحصيل قيمته من الكفيل.

الإحالة

المادة 22 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية