التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · مخصصات البنوك

المادة 13من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

أ- يعتبر نفقة مقبولة ضريبيا المخصص المكون للديون التي نشأت اعتباراً من 1/1/2015 وتعثرت وذلك شريطة إعداد كشف بأعمار الديون المشكوك فيها يبين فيه اسم المدين وتاريخ بداية الدين وتاريخ الاستحقاق وتاريخ آخر تسديد ومبلغ الدين الأصلي ونسبة المخصص وقيمته وعنوان المدين وملخص الإجراءات المتبعة وفي كل الأحوال يجب مصادقة المحاسب القانوني على هذا الكشف. ب- يتم قبول المخصص السنوي ضريبياً والوارد في هذا الفصل من أرصدة حسابات المدينين وبما لا يزيد على النسب التالية:- 1- (50%) من الأرصدة التي مضى على استحقاقها مدة سنة وأقل من سنتين. 2- (100%) من الأرصدة التي مضى على استحقاقها مدة سنتين ولغاية ثلاث سنوات. ج- يتوقف تكوين المخصص بعد السنة الثالثة على استحقاق الدين . د- يستثنى من المخصص المقبول ضريبياً ما يتعلق بحسابات المدينين في الحالات التالية:- 1- إذا منح أي من المدينين أي تسهيلات جديدة أو تمت معه أي عملية بيع أو قدمت إليه أي خدمة بعد توقفه عن الدفع. 2- إذا قام أي من المدينين بتسديد أي مبالغ لا تقل عن (50%) من رصيد الدين. هـ- يجب أن لا تزيد قيمة المخصص المقبول لكل فترة ضريبية في جميع الاحوال على (1%) من أرصدة حسابات المدينين في نهاية السنة المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة.

الإحالة

المادة 13 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية