الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015
يعتبر هالكاً أي ديـن أو أي جزء منه لم يعد ممكنا استيفــاؤه في حال إثبات المكلف أياً من الحالات التالية:
أ- صدور قرار قضائي قطعي يقضي بإفلاس المدين وكفيله أو إعسارهما.
ب- إجراء المدين الصلح الواقي.
ج- وفاة المدين دون تركة تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جزئياً.
د- اختفاء المدين أو سفره وانقطاع أخباره لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلام عن اختفائه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جـزئياً.
هـ- استنفاد الدائن جميع الوسائل القانونية المتاحة لتحصيل الدين .
و-الحالات التي يقرر مجلس الوزراء لأسباب مبررة وللفترة التي يحددها في قراره.