الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015
الباب الأول
أحكام تنزيل المصاريف المقبولة وإجراءاته
أ- تنزل من الدخل الإجمالي للمكلف من كل مصدر دخل خاضع للضريبة المصاريف المقبولة المتعلقة به خلال الفترة الضريبية وفق أحكام القانون وهذا النظام.
ب- تنزل المصاريف المقبولة بما لا يزيد على (50%) من الدخل الإجمالي المحتسب وفقاً لنسب الأرباح القائمة التي تصدر بموجب نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك للمكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (23) من القانون.
ج-1 - لغايات تنزيل المصاريف المبينة في الفقرتين ( أ) و (ب) من هذه المادة تعتمد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني وفقا لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها النافذ من المشتريات المحلية من السلع والخدمات.
2- تسري أحكام هذه الفقرة اعتبارا من 2025/4/1.