التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مخصصات شركات التأمين

المادة 33من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

يراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين ما يلي:- أ- أن يضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية، وصافي المخصص الحسابي والتي تم تنزيلها من الدخل خلال الفترة الضريبية السابقة. ب-1- أن ينزل من الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية وصافي المخصص الحسابي والتي تم تكوينها في نهاية الفترة الضريبية الحالية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين . 2- لا يجوز أن يزيد صافي هذه المخصصات على المعلن في حسابات شركة التأمين. ج- تعني عبارة (صافي مخصص) لغايات هذه المادة المخصص مطروحاً منه حصة معيدي التأمين.

الإحالة

المادة 33 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية