التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية

المادة 40من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

أ- يعتبر استهلاك الأبنية المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة من المصاريف المقبولة وتحتسب على أساس رصيد تكلفتها الأصلية. ب- يتم احتساب رصيد التكلفة الأصلية للأبنية المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على النحو التالي :- التكلفة الأصلية للبناء بتاريـخ 31/12/1995 وكما هي محددة في الفقرة (ج) من هذه المادة مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم حتى 31/12/1995 مضروباً بنسبة الاستهلاك المئوية التي كانت معتمدة للأبنية في القوانين الضريبية السابقة حسب صنف كل بناء ومن واقع الملحق رقم (1) في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام. ج- تُحددَ التكلفة الأصلية للأبنية المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من واقع السجلات والمستندات، وفي حال عدم توافرها تحدد نوعية البناء ومساحته وتاريـخ إنشائه من واقع رخصة الإنشاءات أو إذن الأشغال أو أي وقائع أخرى بالاسترشاد بالملحق رقم(2) من الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام للسنوات من1945الى 1995.

الإحالة

المادة 40 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية