التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · مخصصات البنوك

المادة 6من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

أ- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً والتي تم تكوين مخصصات لها في مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة المقبولة ضريبياً والمتعلقة بتلك الديون ولكل دين على حدة، وتتم معالجة الفروقات فيما بينها ضمن قائمة الدخل في السنة التي اعتبر فيها الدين هالكاً. ب- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً والتي لم يتم تكوين مخصصات لها، في قائمة الدخل في الفترة الضريبية التي اعتبر فيها الدين هالكاً.

الإحالة

المادة 6 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية